العلامة المجلسي

86

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعْطُوا أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً [ الحديث 2 ] 2 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَزِدْهُ قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُغْنِيَهُ [ الحديث 3 ] 3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ [ الحديث 4 ] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الوسائل : ج 6 - ص 181 - ح 11 - قال : « إذا أعطيت الفقير فأغنه » .